عنوان الفتوى: لا يدخل النخيل في عقد الإجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مستأجر بيتاً ومزروع فيه نخل من قبل ما أسكن وأحببت أن أقلع فسيلة وأهديها لأخي علماً بأن صاحب البيت رجل كبير بالسن ومخرف وأولاده ما أعرفهم حتى أستاذن منهم فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النخيل وفسيله ملك لصاحب البيت ولا يتناوله عقد الإيجار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا… إلى آخره" .
وعليه، فلا يحل لك أن تتصرف في هذا الفسيل بإهداء ولا بغيره، لما في ذلك من الاعتداء على ملك الغير، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
لذا، فيجب عليك أن تكف عن هذا الفسيل ولا تتعدى عليه، وإذا كان المالك وصل إلى حالة من الخرف لا يحسن التصرف معها - كما ذكرت - فلا يعتبر إذنه لو أذن، كما أنه لا يعتبر إذن غيره من أولاده لأن المال ليس ملكاً لهم، وليس لهم التبرع منه ولا التصرف فيه، إلا بما هو الأصلح.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة