عنوان الفتوى: حكم سفر المعتدة عن وفاة للضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي كالتالي: هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تسافر إلى أبيها المريض في المستشفى؟ وهل يعتبر هذا من الضرورات المبيحة لسفر المتوفى عنها وخروجها من منزلها؟ أرجو الإجابة بسرعة، لأن الأخت تخشى أن يموت أبوها قبل أن تلتقي به وتخاف أيضا أن تقع في محظور، وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة إذا توفي زوجها لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا، وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم :5554

فإن كانت حاملا فوضع حملها هو نهاية عدتها وإحدادها، ومن أحكام المتوفى عنها، أنها لا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.

وأما خروجها نهاراً فهو جائز للحاجة، قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.

فإن كانت زيارة أبيها تستلزم مبيتها خارج البيت فليس لها ذلك، لأن زيارة أبيها ليست ضرورة، وأما إن كانت الزيارة لا تستلزم المبيت وإنما يمكنها الرجوع لتبيت في بيتها، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أن ذلك جائز إذا أمنت الفتنة، وإن كان بعض الفقهاء قد نصوا على منع المعتدة من السفر مطلقاً، فالذي يظهر أن ذلك يرجع إلى أن الغالب في عصورهم أن السفر يستلزم المبيت خارج البيت، كما أن السفر مظنة الخوف على المرأة، فإذا انتفى هذان الأمران فلا نرى فرقا بين خروج المعتدة نهارا لحوائجها في بلدها، أو غيره.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟