عنوان الفتوى: الناشز الحامل لا تسقط نفقتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي جالسة في بيت أهلها بدون رضاي مع العلم أنها حامل فهل تجوز لها النفقة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسوله الأمين وآله أجمعين
أما بعد :

فإن المرأة التي تمتنع من الإقامة في بيت زوجها تعد ناشزاً، ولا نفقة لها؛ إلا أن تكون حاملاً لأن النفقة للحمل وهو ولده، فلا تسقط نفقته بنشوز أمه. وانظر الجواب رقم 7455 . والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها