عنوان الفتوى:

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أشكر لكم اهتمامك: ففي الفتوى رقم: 150667، أجبتم على سؤالي بارك الله فيكم، ولكنني أريد توضيح بعض الأمور:1ـ أن الجزء المفترض أنه ملكي هو بشكل غير رسمي وحتى والدي لا يعترف لي بذلك والشقة بكاملها مسجلة باسمه، وتملكي هو افتراض مني وكل هذه المعاملة خلاصتها تثبيت حقي في الشقة وتملكها بالكامل، بمعنى: في مثل هذه الحالات هل المُعوّل عليه العقد وما يتضمن؟ أم الافتراض الضمني بين البائع والشاري؟. 2ـ أننا لا نريد أن تحتال لأسترد مبلغي مثلا، وإنما أريد أن أعالج واقعا قائما وهو تملك أبي للشقة بالكامل مع دفعي لثلث ثمنها بأنني سأشتري منه الشقة بالكامل، لأنها مسجلة باسمه بثمن ثلثي الشقة الذي دفعه أبي: أي أنني عملياً أشتري نصيبه فقط.3ـ البنك لا يمكن أن يشتري نصيب والدي فقط، لأن ذلك غير مسجل أصلاً وكل الشقة مسجلة باسم والدي وهو يرفض قسمتها لافتراضه أنه الأحق بها، وبالتالي نلجأ لهذه المعاملة التي روحها الحقيقي شراء نصيب والدي فقط من خلال شراء البنك للشقة بالكامل نظراً لأنها مسجلة بالكامل باسم والدي بالمبلغ الذي دفعه أبي في الشقة، وبالتالي ليس لنا أي حيلة، أو نية سيئة من وراء هذه المعاملة، فهل تجوز لنا هذه المعاملة بناءً على هذه التوضيحات؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإما أن تكون مالكا لثلث الشقة أو لا تكون كذلك، وكون والدك لا يقر ولا يعترف بدعواك لا يعني سقوط حقك. وعليه، فليس له أن يبيع الشقة كاملة للبنك وليس لكما أن تخادعا البنك كما تقدم في الفتوى السابقة. وقد أرشدناك إلى البديل إن شئت وهو أن تشتري سلعة أخرى ثم تبيعها وتشتري نصيب والدك من الشقة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير