عنوان الفتوى: إظهار الضجر من الأب عقوق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك موقف حدث، وهو أني طلبت من أبي ألا يتحدث بموضوع معين أمام شخص معين، ولكنه فعل ذلك وسمعته بنفسي، فغضبت غضبا شديدا فأشحت بيدي إشاحة تدل على الغضب، ولكن أبي لم يرني ولكن أختي رأتني. فهل هذه الإشاحة تعتبر غيبة أو عقوقا؟ثم سألتني أختي عما أغضبني فرويت لها ما حدث بضيق شديد فهل هذا يعتبر غيبة أو عقوقا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما صدر منك يعتبر معصية ومخالفة شرعية تجب المبادرة بالتوبة منه على كل حال؛ لما فيه من التضجر من أبيك والتعبير عن استهجان ما قاله، ولا شك أن هذا كله من العقوق المحرم وخاصة إذا علم به الأب، فإن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) {الإسراء}. قال الرازي : المراد من التأفيف المنع من إظهار الضجر بالقليل والكثير . وفي أحكام القرآن للهراسي دل قوله تعالى : فلا تقل لهما أف. على وجوب صبره عليهما حتى لا يتبرم ولا يضجر .

وإذا لم يعلم الأب بذلك فهو محرم أيضا لما فيه من الغيبة والهمز واللمز . وإذا كان أبوك لا يراك أو لا يعلم فإن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يراك ومطلع على سرك وعلانيتك .

فعليك بالمبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي