عنوان الفتوى: الكلام مع الأجنبية بلا حاجة مظنة الفتنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدمت لخطبة فتاة، ولكن أهلها رفضوا، وأنوي التقدم لخطبتها مرة أخرى بعد فترة. فهل يجوز كلامي معها بالمعروف ضمن هذه الفترة (أي حتى أتقدم لخطبتها مرة أخرى)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكلام مع الأجنبية بغير حاجة باب فتنة وذريعة فساد. قال العلامة الخادمي رحمه الله في كتابه : بريقة محمودية وهو حنفي قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.

فلا يجوز لك الكلام مع هذه الفتاة لغير حاجة معتبرة. مع التنبيه على أن الخطبة مجرد وعد بالزواج، فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المخطوبة حتى يعقد عليها. وانظر في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم : 8156.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الكلام بين السائق والأجنبيات
أحكام تحدث المرأة أمام الرجال ومناقشتهم بطلاقة لسان
دبلجة الأفلام الكرتونية بصوت المرأة
حكم تسجيل المرأة قراءتها للقرآن لتستمع إليها
حكم وضع صورة رجل مع تركيب صوت امرأة والعكس، للدعابة
نشر مقطع فيه صورة يد امرأة أو أصابعها أو صوتها
جهر المرأة بالقرآن بحضرة الأجانب