عنوان الفتوى: هل تصح الصلاة إذا شك أن ثوبه قد تنجس بالبول
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عند الاستيقاظ صباحا، أجد لمعانا عند قمة الحشفة، بالضبط عند مخرج البول، أعرف أنه بول بحكم أني أكون محتاجا جدا للتبول ولا أرى له أثرا على البنطال الداخلي، أتبول وأستبرئ وأتوضأ بعد ذلك. ما حكم هذا العمل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الأصل عدم خروج شيء من المخرج حتى يثبت عكس ذلك،هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، وعليه، فإذا تحققت من خروج شيء من البول وجدت أثره على الذكر فقمت بغسله وتوضأت، فما قمت به هو الصواب. ولبيان أحوال السائل الذي يجده المستيقظ من نومه وحكمه انظر الفتوى رقم: 128261.
وما دمت لم تر شيئا من أثر البول أو غيره على ثوبك وصليت فيه فلا شيء عليك في ذلك؛ لأن الأصل عدم إصابته حتى يتحقق ذلك. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 130274.
والله أعلم.