عنوان الفتوى: حكم دفع الفوائد الربوية لخالة الزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل خالة الزوجة تستحق أن تعطى من الفوائد الربوية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت خالة الزوجة فقيرة محتاجة فلا حرج في دفع بعض المال الحرام إليها بقدر حاجتها، وأما إن كانت غنية فلا يجوز دفع المال الحرام إليها، لأن مصرفه هو الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة.

هذا، مع التنبيه على حرمة إيداع المال في البنوك الربوية ولو مع نية التخلص من الفوائد المحرمة، ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة؛ كعدم وجود البنوك الإسلامية مع الحاجة إلى حفظ المال، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري؛ لأنه يفي بالغرض وهو أخف من غيره.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه