عنوان الفتوى: الدين يؤدى بالمثل لا بالقيمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إشارة إلى

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاختلف العلماء في أثر تغير قيمة العملة على أداء الدين، والراجح أن الدين يؤدى بالمثل لا بالقيمة، سواء غلت العملة أو رخصت، ما دام التعامل بها جارياً، لا سيما إذا لم يكن التغيير فاحشاً، وراجع في هذا الخلاف الفتوى رقم: 20224.

وعليه، فالواجب على هذا الزوج أن يؤدي إلى زوجته مائة ألف جنيه، وإذا أراد بالتراضي عند الأداء أن يدفع إليها قيمتها من العملات الأخرى فلا بأس بشرط أن تقبض البديل في مجلس الأداء؛ لأن هذه مصارفة فيجب التقابض الفوري فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي