عنوان الفتوى: حكم سماح الزوج لزوجته بالسؤال عن حال أجنبي عنها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عن حال أجنبي عنهارقم الفتوى: 153045
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤال المرأة عن الرجل الأجنبي إذا لم يكن فيه ريبة فهو جائز، وسماح زوجها لها بذلك في هذه الحال لا يدخل في الدياثة، لكن الأولى والذي ننصحك به ألا تسمح لزوجتك بمكالمة هذا الشخص للسؤال عنه حيث لا حاجة لذلك، والكلام بين المرأة والرجل الأجنبي ينبغي أن يكون عند الحاجة بشرط أمن الفتنة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103009.
والله أعلم.