عنوان الفتوى: ماتت عن أولاد بنت وأولاد أخ وأخت لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت زوجة أبينا قبل شهر، نحن أولاد زوجها أوصياء على وصيتها بناء على رغبتها في وصيتها، ورثنا من والدنا بعد وفاته قبل عشرة سنوات، بيتا وشيئا من النقد وكنا نحن الورثة: أربعة أولاد من الذكور وابنتان ووالدتنا وزوجة أبينا المذكورة، عرفنا بعد الاستفتاء أن نصيبها مع والدتنا هو الثمن مناصفة بينهما من الإرث المذكور قبل قسمته على بقية الأبناء والبنات، والآن بعد وفاتها نواجه

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحفيدان ليس لهما شيء من تركة جدتهما ـ زوجة أبيك ـ لأن ابن البنت وبنت البنت ليسا من الورثة، بل من ذوي الأرحام, وأما من يرثها فإذا لم يكن لها من القرابة غير من ذكرت، فإن لأختها من الأب نصف تركتها فرضا والباقي يرثه الذكور من أولاد أخيها الشقيق  بالتعصيب ، واعلم ـ أخي السائل ـ أن الورثة من الرجال خمسة عشر، والورثة من النساء عشر، وبإمكانك أن تحصرهم من خلال محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا, فإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركتها فادخل إلى المحور المشار إليه واملأ بيانات الورثة من الرجال والنساء وما يتعلق بالوصية وستجد المحور على هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php

وينبغي أن تحدد صيغة الوصية وما إذا كانت بلفظ جازم أم أنها مجرد شيء كانت تتردد في فعله وتركه.

والله أعلم. 

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث