عنوان الفتوى: ماتت عن أولاد بنت وأولاد أخ وأخت لأب
توفيت زوجة أبينا قبل شهر، نحن أولاد زوجها أوصياء على وصيتها بناء على رغبتها في وصيتها، ورثنا من والدنا بعد وفاته قبل عشرة سنوات، بيتا وشيئا من النقد وكنا نحن الورثة: أربعة أولاد من الذكور وابنتان ووالدتنا وزوجة أبينا المذكورة، عرفنا بعد الاستفتاء أن نصيبها مع والدتنا هو الثمن مناصفة بينهما من الإرث المذكور قبل قسمته على بقية الأبناء والبنات، والآن بعد وفاتها نواجه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحفيدان ليس لهما شيء من تركة جدتهما ـ زوجة أبيك ـ لأن ابن البنت وبنت البنت ليسا من الورثة، بل من ذوي الأرحام, وأما من يرثها فإذا لم يكن لها من القرابة غير من ذكرت، فإن لأختها من الأب نصف تركتها فرضا والباقي يرثه الذكور من أولاد أخيها الشقيق بالتعصيب ، واعلم ـ أخي السائل ـ أن الورثة من الرجال خمسة عشر، والورثة من النساء عشر، وبإمكانك أن تحصرهم من خلال محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا, فإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركتها فادخل إلى المحور المشار إليه واملأ بيانات الورثة من الرجال والنساء وما يتعلق بالوصية وستجد المحور على هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php
وينبغي أن تحدد صيغة الوصية وما إذا كانت بلفظ جازم أم أنها مجرد شيء كانت تتردد في فعله وتركه.