عنوان الفتوى: حكم الشراء عن طريق من يحمل بطاقة ائتمان ربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي قريب لديه حساب (بايبال) لكنه يفعل حسابه ببطاقة ائتمان ربوية، وقد أمضى العقد الذي ينص على "إذا فات الوقت، يدفع الفائدة" بحجة أنه لا يستطيع أن يتحصل على البطاقة إلا بفعل ذلك. هل أستطيع أن أطلب منه أن يقتني لي أشياء عبر حسابه بالبايبال؟ وهل لي الحق أن أطلب من الزبائن دفع المال إلى حسابه هذا بالبايبال حتى أتمكن في مرحلة لاحقة من تحويل هذا المال إلى حسابي بالبنك، بعد أن يستخرجها هو من حسابه بالبايبال نحو حسابه البنكي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الشرط المذكور في استصدار بطاقة الائتمان لا يجوز؛ لأنه ربا صريح. فعلى قريبك أن يتقي الله ويقلع عن هذا الذنب.

أما عن تعاملك معه، وطلبك منه أن يشتري لك أشياء، أو أن يطلب من الزبائن التعامل بحيث يتم الدفع عن طريقه، فهذا لا مانع منه إذا لم يكن هذا مغريا له أو دافعا له لتفعيل حسابه عن طريق بطاقة الائتمان المحرمة، فلا يجوز لما في ذلك من إعانته وإغرائه بالوقوع في الإثم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم فتح حساب بائع مع فيزا كريدت كارد، بموقع أمازون
حكم بطاقات الائتمان، وما يُشتَرى بها
انتفاع الوكيل بالتخفيض والنقاط التي تضاف إلى بطاقته الائتمانية
ضوابط جواز استخدام البطاقة الائتمانية في بلاد الغرب
حكم استصدار فيزا المدفوعة مسبقا
شرط جواز الانتفاع بالنقاط التي تعطى على بطاقات الائتمان
التعامل مع بنك إسلامي ولو في معاملة فيها شبهة خير من التعامل مع بنك ربوي