عنوان الفتوى: حكم إظهار المرأة الساق والعضد للمحارم
ما حكم إظهار الساق والعضد للمحارم؟ أريد رأي هيئة كبار العلماء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن فصلنا القول في ذكر أقوال الفقهاء عن حدود عورة المرأة أمام محارمها، وما يجوز لها إظهاره. وذلك في الفتوى رقم: 20445، والفتوى رقم: 135950.
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: أما ما يجوز للمرأة أن تبديه من زينتها لمحارمها غير زوجها فهو وجهها وكفاها وخلخالها وقرطاها وأساورها وقلادتها ومواضعها ورأسها وقدماها. انتهى.
واختلف الفقهاء في ساق المرأة هل هو عورة أم يجوز كشفه أمام المحارم؟ جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن ساق المرأة التي بلغت حد الشهوة عورة بالنسبة لغير المحارم، أما المحارم فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه مع أمن الشهوة يجوز للرجل أن ينظر من محرمه الساق، وخالف في ذلك المالكية فقالوا: الساق من المرأة عورة حتى بالنسبة إلى الرجال المحارم. انتهى.
والعضد يجوز النظر إليه عند الحنفية كما في أولى الفتويين السابقتين، وكذا عند من قال إن عورة المرأة أمام محارمها ما بين السرة والركبة كما هو قول الشافعية، ولا يجوز النظر إليه عند من يقول لا يرى من المرأة المحرم إلا ما يبدو عند المهنة وهم الحنابلة؛ لأن العضد ليس مما يبدو عند المهنة، ولا عند المالكية لأنه ليس من الأطراف.
والله أعلم.