عنوان الفتوى: لا يجزئ الرمي قبل الزوال أيام التشريق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الحج رجمنا في ثالث أيام التشريق قبل الزوال فما حكم ذاك

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز رمي الجمار في أحد أيام التشريق قبل الزوال ومن فعل ذلك لم يجزئه الرمي، فإن أعاد الرمي في وقته فلا شيء عليه، وإن لم يعده فعليه دم، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس." والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة