عنوان الفتوى: مات زوجها وعليها دين له فلمن تدفعه من ورثته
زوجي متوفى منذ سنة وكنت في حياته آخذ من أمواله بعلمه على أنها دين، والآن له مبلغ 9 آلاف ريال في رقبتي، علما بأنه لم يرزق بأولاد وله أخ واحد شقيق واثنان غير أشقاء ـ ذكر وأنثى ـ ووالداه متوفيان فمن أعطي هذا المبلغ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمبلغ المشار إليه يعتبر تركة يقسم بين ورثة زوجك ـ وأنت منهم ـ القسمة الشرعية، ولا يمكننا بيان كيفية قسمة المبلغ القسمة الشرعية إلا بعد حصر الورثة بشكل صحيح, والمعلومات التي ذكرتها السائلة ليست كافية فالأخ والأخت غير الأشقاء لم تذكر السائلة هل هما من الأب أم من الأم؟ وهذا يؤثر في الجواب، وبما أن المورث لم يخلف أولادا فإن لزوجته ربع تركته ولو لم يكن له من الورثة إلا من ذكر وكان أخواه غير الشقيقين هما من الأب، فإن باقي المال بعد الزوجة يكون للأخ الشقيق وحده، وإذا كانا من الأم كان لهما ثلث التركة، ثم كان الباقي للشقيق أي بعد ربع الزوجة، وإذا كانت السائلة حريصة على معرفة كيفية توزيع هذا المال فبإمكانها إدخال سؤالها عن طريق محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا وتجده على هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/index.php