عنوان الفتوى: حرمة الدعاء على الغير ظلما وعدوانا واستحباب إبرار المقسم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم شخص قام بالدعاء ظلما وعدوانا على شخص آخر دون أن يخطئ في حقه، أو أخطأ في حقه بشيء بسيط جدا لا يستدعي الدعاء؟ وهل من الممكن لهذا الدعاء أن يقبله الله؟ وما حكم الحالف في الشرع؟ وما المطلوب من الشخص الذي حلف عليه تجاه الحالف؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يدعو على غيره ظلما وعدوانا، والدعاء ظلما لا يستجاب، لما فيه من الإثم والاعتداء، فقد قال الله عز وجل: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين {الأعراف:55}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم. رواه مسلم.

ويجوز للمسلم أن يدعو على من ظلمه، أو أساء إليه بقدر مظلمته، ولا يتجاوزها، لأن الدعاء قصاص ـ كما قال بعض العلماء ـ وقد قال الله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.  {النحل:126}.

وللمزيد من التفصيل والفائدة انظر الفتوى رقم: 122940.

وأما السؤال الثاني: فلعل السائل يسأل عن حكم من حلف عليه شخص أن يفعل كذا، أو يترك كذا، فهل يجب عليه أن يبر يمين الحالف؟ فإن كان الأمر كذلك فإن جمهور أهل العلم يرون أن إبرار يمين المقسم مستحب وليس بواجب، وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة، فانظره في الفتوى رقم: 17528.  

والله أعلم.

 

 

 

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها