عنوان الفتوى: حكم توكيل من لا يوثق به في إيصال المال لصاحبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان يوجد شخص عنده مال لشخص آخر، و لكنه لا يعلم مكانه، ولكن يعرف شخصا يتعامل مع صاحب المال. فهل يعطي المال للشخص ( الذي يتعامل مع صاحب المال ) حتى يعيد المال لصاحبه ؟ مع العلم أن الشخص الذى عنده المال لا يثق إن كان الشخص الذى يعرفه سيوصل المال لصاحبه أم لا ؟ وللعلم أيضا أن الشخص ( الذى يعرفه من عنده المال ) حالته المادية فيها ضيق، كما أنه طلب أخذ المال ليرده لصاحبه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على هذا الشخص أن يحتفظ بالمال الذي عنده حتى يجد صاحب المال، أو يجد من يثق بأمانته وحفظه ليرسله معه إلى صاحبه، ولا يجوز له أن يسلمه لهذا الشخص الذي لا يثق به، فإن فعل ذلك فقد تعدى وفرط، وبالتالي فإنه يضمن هذا المال لصاحبه إذا لم يصله، قال ابن قدامة في المغني "إذا تعدى المستودع.. أو فرط في الحفظ، فتلفت، ضمن، بغير خلاف نعلمه؛ لأنه متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير استيداع"

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 79743,48313,119251.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟