عنوان الفتوى: حكم تعليم مواد تستعمل في الحرام والحلال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيتعين عدم تعليم هذا الأمر لمن علم أنه سيتخدمه في الحرام لئلا تكون معينا على الإثم والعدوان، وأما إن علمت أنه سيستخدمه فيما يباح فلا حرج عليك، ومثل ذلك ما إذا جهل الأمر فهو مثل سائر الأجهزة يمنع بيعها وإعطاؤها لمن علم أنه سيستعملها في الحرام، ويجوز ذلك لمن علم منه خلاف ذلك، وإذا شك في الأمر تعين التحري قدر المستطاع ولا إثم عليك إن شاء الله إن تخلف ظنك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية