عنوان الفتوى: حكم الحصول على قرض بتسجيل عقار بشكل صوري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت أن آخذ قرضا من صندوق التنمية العقاري، وليس لدي أرض أملكها ، فطلبت من أخي أن يكتب لي أرضه باسمه في كتابة عدل ، وعند الكاتب اختلفنا حول انتقالية الأرض بأنها هبة أو مبلغ صوري ، وكل ذلك في نيتي السليمة بأن أتقدم بها للصندوق، وانتقلت الأرض صوريا بمبلغ 200 ألف، وذهبت لصندوق التمنية العقاري وسجلت عندهم وأخذت رقما، فهل علي شيء يا شيخ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان القرض ربويا فلا يجوز أخذه  لغير المضطر إليه، سواء أكان يملك أرضا حقيقة أو لا يملكها.

وأما إن كان القرض قرضا حسنا، واشترطت الجهة المانحة له شروطا معينة منها تملك أرض ونحوه، فلا بد من تحقق تلك الشروط في المتقدم له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه اصحاب السنن. وقدذ كرت أن الأرض ليست ملكا لك، وإنما سجلت باسمك صوريا من باب التحايل على شرط استحقاق القرض، وبالتالي ففعلك محرم شرعا، ولا يجوز لك التمادي فيه ما لم تملك الأرض ملكا حقيقيا، أو تخبر الجهة المانحة بالأمر، فإن قبلته فبها ونعمت، وإلا تركته حتى يتحقق فيك شرط استحقاق القرض.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي