عنوان الفتوى: المعاق الذي ينفق عليه والده هل يأخذ من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد أبنائي عمره 22 عاما ومعاق فكريا، فهل يجوز له أخذ مال الزكاة لا سيما وأن حالي وحال أبنائي مسيور ولله الحمد؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لولدك هذا الأخذ من مال الزكاة، وذلك لأنه إن كان له مال وجب أن ينفق عليه منه وإن لم يكن له مال ينفق عليه منه فنفقته واجبة عليك ما دمت قادرا عليها، قال في الأنصاف: غير المكلف كالصغير والمجنون وغير الصحيح يلزمه نفقتهما من غير خلاف. انتهى.

والغني بمال، أو كسب، أو نفقة من تجب عليه نفقته لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لعدم صدق وصف الفقر عليه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه