عنوان الفتوى: لا يصح صيام من أكل أو شرب وهو عالم بدخول وقت الفجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص كان بنيته الصيام يوم الخميس ، واستيقظ ولم يسمع أذان الفجر ، نظر إلى الساعة وعلم أن وقت الفجر دخل، إلا أنه قام بشرب الماء وأكل بعض الطعام (كسحور) ليتقوى به على طول نهار ذلك اليوم . كل ذلك ولم ير تفاريح الصباح . فهل يتم صيام ذلك اليوم النافله ويكون صيامه صحيحا، أم يفطر ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
ما دام قد أكل وشرب وهو عالم بدخول وقت الفجر فلا صوم له قطعاً ، لأن الله جل وعلا شرع صوم جميع أجزاء النهار في قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ). [البقرة: 187]. والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه