عنوان الفتوى: هل تتصدق عن مطلقها المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي طليقي وبيني وبينه قضية بالمحكمة وتقدر بعشرين ألف ريال، ولما توفي سامحته ولكني بالقضية موكلة أخوي. هل لازم العفو يكون من المحكمة أو بمجرد ما سامحته أنا؟ والشيء الثاني هل يجوز أن أتصدق عنه وأنا على ذمة رجل غيره، والفلوس التي أتصدق منها مهري وأيضا الفلوس التي يعطيني إياها على وجه التمليك يجوز أن أتصدق عن طليقي منها؟ وماحكم بكائي عليه وعلى حاله ولا سيما أني لا زلت أحن عليه ولم أجد طريقة كي أنساه. جزاكم الله خيرا ساعدوني لأني دعوت عليه دعوة واستجابت بكل تفاصيلها وتوفي بسببها وأنا أحس بتأنيب الضمير؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد سامحت زوجك فيما عليه من دين فإن ذمته تبرأ بذلك, وانظري الفتوى رقم : 115416.

لكن ينبغي أن تبلغي المحكمة بذلك حتى يسقطوا عنه هذا الدين إن كان قد ثبت عليه، وحتى لا يطالب به ورثتك ورثة الطليق المذكور .

أما تصدقك عنه فهو جائز لا حرج فيه بل هو عمل صالح, ولا فرق في ذلك بين الصدقة من مهرك أو المال الذي يهبه لك زوجك, فما دمت تملكين المال فلك التصدق به والتصرف فيه بأنواع التصرفات المشروعة .

وأما بكاؤك عليه فهو جائز إذا لم يكن معه نياحة أو كلام يغضب الله, لكن احذري أن يؤدي ذلك للإفساد بينك وبين زوجك, رغم أن بكاءك عليه لا ينفعه ولا ينفعك, وإنما ينفعه -بإذن الله- الدعاء والاستغفار له, وإذا كنت قد دعوت عليه بغير حق فعليك أن تتوبي إلى الله من ذلك, واشغلي نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك واجتهدي في القيام بحقوق زوجك وإحسان عشرته .

 والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها