عنوان الفتوى: حكم المشاركة بنسبة بسيطة في تأمين تجاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز التأمين على الحياة بنسبة 20% في العمل، مع العلم أنها اختيارية، عكس 80% المتبقية فهي إجبارية حسب القانون الوضعي للعمل في الجزائر؟ وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين التجاري المحرم لا يجوز للإنسان أن يشترك فيه إلا ما أجبر عليه منه وحينئذ يكون الإثم على من أجبره، وأما ما كان منه اختياراً سواء أكان تلك النسبة، أو غيرها فلا يجوز الاشتراك فيه، لأنه إقدام على غرر وقمار وميسر محرم، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.

وأما التأمين التعاوني التكافلي فلا حرج في المشاركة فيه اختياراً، ولمعرفة الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وضابط كل منهما انظر الفتاوى التالية أرقامها: 25959، 115975، 68744.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به