عنوان الفتوى: حكم اشتراك الموظف في التأمين الصحي التابع لشركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدينا في الشركة التي أعمل بها نظام تأمين صحي يتبع لشركة مختصة لذلك، فهل أشترك فيه أم لا؟ علما بأنه ليست لدي المقدرة على دفع مصروفات أي حادث يمكن أن أتعرض له.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يحفظنا وإياك من الحوادث والمصائب وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأما ما سألت عنه بخصوص التأمين فجوابه أن التأمين نوعان منه ما هو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا وهو الشائع الغالب، وهو نظام التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار والميسر.

والنوع الثاني: هو التأمين التكافلي التعاوني الذي تتبناه مؤسسات التأمين الإسلامية، ولا حرج في الاشتراك فيه، وقد بينا ضوابط للتمييز بين النوعين في الفتويين رقم: 107270، ورقم: 7394.  

وبالتالي، فانظري في التأمين الخصوصي الذي تودين المشاركة فيه، فإن كان من النوع الأول فلا يجوز لك الاشتراك فيه، وتوقع حصول مصائب لا قبل لك بتحملها لا يبيح الإقدام على المحرم، بل هو من سوء الظن بالله عزوجل، وأما إن كان التأمين من النوع الثاني فلا حرج عليك في الاشتراك به.  

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به