عنوان الفتوى: شهادة المرأة الواحدة في الأموال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد وفاة جدي فوجئ أبي أن لأخيه الذي كان يشتغل مع جدي في التجارة نصف رأس مال الجد، وبعد نقاش قامت الجدة وأكدت أنها شاهدة على ذلك، فهل تكفي شهادتها؟ مع عدم وجود أي حجة مادية ـ أوراق ـ فما هو حكم الشرع في ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فشهادة المرأة الواحدة لا تكفي في ثبوت المال، لقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ { البقرة:282}. 

فجعل شهادة الرجل الواحد بامرأتين، لكن إذا صدَّق الورثة أخا الميت في دعواه فلا حرج في ذلك ولو لم تكن له بينة على صحتها، ويجب عليهم ذلك إن علموا صدقه وصحة دعواه، ولا يجوز لهم كتمان حقه إذا علموه. قال تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { البقرة: 283}.
ومن أقر له من الورثة بصحة دعواه كالجدة التي شهدت له بذلك إن كانت وارثة فعليها أن تدفع إليه حقه من فرضها في الميراث بحسبه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تقبل شهادة المسبل الحليق؟
حكم الامتناع عن أداء الشهادة
حكم تزوير عقد بيع للتوصل إلى الحق
من شهد أن التسليم تم في حضوره وهو لم يكن حاضرًا
أحكام الشهادات الطبية للمرضى
أحكام شهادة النساء في الحدود والقصاص
مستند الشهادة وكيفية حصولها