عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وست بنات
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 - إضافات أخرى: توفي والدي ولدينا منزل فيه أربعة شقق وعشر أراض. كيف تكون القسمة وكم نصيب أمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن السؤال غير واضح؛ لأنك لم تذكر أمك مع الوارثات من النساء إذا كانت زوجة للمتوفى، ولذلك نقول: إذا كانت أمك المذكورة في الإضافة زوجة للميت المذكور، وكان ورثته محصورين في من ذكر من الأولاد والزوجة التي هي أمك، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. (النساء:12).
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء:11).
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ستة وتسعين، للزوجة ثمنها- اثنا عشر سهما-. ولكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم.
وانظر الجدول التالي:
|
أصل التركة |
8 × 12 = 96 |
|
الزوجة |
12 |
|
3 ابن |
42 |
|
6 بنت |
42 |
وهذا بناء على أن أمك هي زوجة الميت المذكور.
وأما إذا لم تكن زوجة له فإن التركة تقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون من اثني عشر ، للذكر سهمان، وللأنثى سهم.
والمنزل والأراضي فإنها تقسم حسبما ذكرنا. وراجع في أنواع القسمة فتوانا رقم: 66593.
والله أعلم.