عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأبناء ذكور وإناث
ورثنا عن أبينا مبلغ 90 ألف ريال وعددنا أربع بنات شقيقات، وأخت من الأب، وولدان شقيقان، ووالدتنا، فكيف يتم توزيع التركة بيننا؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا لم يكن لأبيكم من الورثة غير أولاده وبناته ووالدتكم، إذا كانت زوجة له، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده وبناته يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولاكم للذكر مثل حظ الأنثيين{ النساء:11}.
ولا فرق بين الإخوة الأشقاء وللأب، لأنهم جميعا أولاد الميت.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، يقابلها من المبلغ المذكور: 11250 ريالا.
ولكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، يقابلها: 17500.
ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم، يقابلها: 8750 .
والله أعلم.