عنوان الفتوى: من مسائل الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [ النساء، الآية 11]. ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ   [ النساء، الآية 12].
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأولاد والبنات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  [ النساء، الآية 11].

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وستة عشر، فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما، فتأخذ الأم سدسها: ستة وثلاثين سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: سبعة وعشرين سهما، ويأخذ كل واحد من الأود الذكور أربعة وثلاثين سهما، وكل أنثى منهم سبعة عشر سهما.
 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء