عنوان الفتوى: من مسائل الميراث
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [ النساء، الآية 11]. ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [ النساء، الآية 12].
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأولاد والبنات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النساء، الآية 11].
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وستة عشر، فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما، فتأخذ الأم سدسها: ستة وثلاثين سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: سبعة وعشرين سهما، ويأخذ كل واحد من الأود الذكور أربعة وثلاثين سهما، وكل أنثى منهم سبعة عشر سهما.
والله أعلم.