عنوان الفتوى: توفي عن بنت ابن وشقيقين
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 6 -للميت ورثة من النساء : (بنت ابن) العدد 1 - إضافات أخرى: المتوفاة امرأة أرملة وابنها الوحيد متوفى قبلها بسنة تقريبا وهو والد الحفيدة القاصر بنت الابن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها تقسم كما يلي:
لبنت ابنها نصف ما تركت لانفرادها وعدم وجود فرع مباشر للميتة وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى في إرث البنات : وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [ النساء، الآية: 11].
وبنت الابن تنزل منزلة البنت عند عدم وجودها، قال العلامة خليل المالكي في المختصر عاطفا على أصحاب النصف: وبنت ابن إن لم تكن بنت.
وما بقي بعد فرض البنت فهو للشقيقين تعصيبا، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق لأنهم محجوبون بالإخوة.
وتصح التركة من أربعة، فتقسم التركة على أربعة أسهم، لبنت الابن نصفها: سهمان، ولكل واحد من الشقيقين سهم واحد.
والله أعلم.