عنوان الفتوى: توفي عن أربع بنات وابني أخ شقيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد 2 - للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (بنت ابن) العدد 2

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لبناته المباشرات الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [ النساء، الآية: 11].

وما بقي بعد فرض البنات فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لابنتي الابن لأن فرض البنات- الثلثين- استكملته بنات الميت المباشرات.

فتقسم التركة على ستة أسهم لكل وارث أو وارثة سهم واحد.
 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء