عنوان الفتوى: لا تصلي النفساء حتى ينقطع الدم أو تنقضي أربعون يوماً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

متى تعاود الزوجة الصلاة بعد الولادة؟ هل بعد أربعين يوماً كما سمعت من القدماء؟ وما الحال إذا انقطع الدم قبل أربعين يوماً؟ وإذا كان الدم متقطعاً هل تجوز الصلاة في الأوقات التي لايكون فيها دم؟ وجزاكم الله خيراً .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

1ـ إذا انقطع الدم عن النفساء فإنها تعاود الصلاة وإن كانت المدة قليلة، لأن العبرة بالانقطاع، ولا تنتظر إكمال الأربعين. فإن استمر الدم إلى أربعين يوماً، فلا تصلي حتى تتم الأربعون فإذا استمر بعد الأربعين فتغتسل وتصلي، لأن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح من أقوال العلماء.
2. أما إذا كان الدم متقطعاً، فالراجح من أقوال الأئمة أنها لا تصلي في حال التقطع حتى ينقطع تماماً بأن ترى ما تعتبره عادة طهرا من جفاف محل أو ظهور قصة بيضاء أو تكمل أربعين يوماً. ثم تعاود الصلاة.
والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان