عنوان الفتوى: رفض الزوجة الانتقال مع زوجها إلى مسكن أقل مما يعيشون فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة تسكن مع زوجها في شقة مجهزة بكل شيء، يريد الزوج بيعها ليسكن في بيت أقل بكثير من مستوى الشقة، فهل يحق للزوجة ان ترفض حتى وإن هددها زوجها بالطلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن الزوج يلزمه أن يسكن زوجته في مسكن يليق بمثلها، قال في الروض: (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا) أي خبزا وأدما (وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم. وعليه فالواجب على هذه الزوجة أن تنتقل مع زوجها فتسكن حيث يسكن ما دام هذا المسكن يليق بمثلها، ولا يجوز لها الامتناع من الانتقال معه إلى المسكن الذي يختاره وإن كان دون المسكن الأول ما دام على الوصف المذكور، فإن أبت أن تنتقل معه فإنها تعد بذلك ناشزا ويخشى عليها التبعة العظيمة عند الله تعالى، ولتنظر الفتوى رقم: 76109. وأما إن كان هذا المسكن غير لائق بمثلها فلها الامتناع من طاعته في الانتقال إليه، ويجب عليه بذل ما يجب عليه من النفقة، فإن تنازعا فليرفعا أمرهما إلى القاضي الشرعي.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يحاسب الزوج على كل فعل ظاهر على زوجته؟ وهل تجب عليها طاعته في هذه الأمور؟
زوجتي لا تشعرني بالمتعة والشهوة، ولا تسمعني كلام الحب، فهل أطلقها؟
حكم طاعة المرأة زوجها في غسيل الملابس وكيها وترك غرفتها لينام فيها منفردا
لا يجوز طاعة الأب في ترك الحجاب ولا عصيان الزوج في أمره بترك المحرمات
انفراد الابن وأسرته بسكن غير سكن والديه ليس عقوقا لهما
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج
منع الوليّ الزوجة عن زوجها لسوء سمعته