عنوان الفتوى: حكم أخذ قرض ربوي لمساعدة أرملة وبناتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخوتي في الله: عندي سؤال وأريد جوابا من أهل العلم شافيا متفقا عليه. عندي بنت خالي متزوجة ولها 5 بنات، زوجها قتله الأمريكان في الفلوجة، وليس لها أحد إلا الله، وحالها يرثى له، وليس لها مسكن ولا مأوى ولا دخل معيشة، وحالهم سيء إلى حد لا يطاق من قبل الناس والرمي بالباطل. فأحد الأقرباء قام بمقترح بأن يأخذ قرضا من الدائرة التي يعمل بها، وإعطاء القرض لها كاملا، لايدخل في جيبه شيئا لإعانتها على شراء أرض بسيطة، وبناء شيء بسيط فيها، علما أن القرض فيه فائدة 6% . هل يجوز هذا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فغاية هذا القريب حسنة ومقصده في تفريج كربة هذه الأرملة وصغارها مقصد نبيل، لكن ذلك لا يبيح له الإقدام على الاقتراض بالربا. وينبغي أن يعينها بما استطاع، ويسعى لها في الخير بالوسائل المباحة والطرق المشروعة. وأما أخذ القرض الربوي فلا يجوز ما لم تلجئ إليه ضرورة. وقد بينا حد الضرورة التي تبيح الربا في الفتوى رقم: 1420.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي