عنوان الفتوى: التحايل لاستخراج الحق من التأمين الصحي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إني مريضة بالتهاب المثانة، وأنا على هذه الحال لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لا أستطيع الزواج بسبب هذا المرض، وقد نصحني الطبيب بأخذ مضاد حيوي لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الدواء هنا في كندا باهظ الثمن، وقد قرر أبي أن يستشير طبيبا مختصا في الخليج، ويرسل لي الدواء من هناك، ولكن أبي لديه تأمين صحي وسوف يستخدم هذا التأمين لشراء الدواء، لأن الثمن سيكون أرخص بكثير، فهل حرام علي أخذ الدواء والعلاج به؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يشفي داءك شفاء لا يغادر سقما، وأما تحايل أبيك على التأمين وشراء الدواء لك باسمه فلا يجوز، وإذا كان التأمين الذي يشترك فيه والدك تأمينا تجاريا فهو تأمين محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن كان قد اشترك فيه فليس له أن ينتفع منه بأكثر مما اشترك به، وإن احتاج إلى حيلة لاستخلاص حقه فلا بأس، وعليه فإذا كان ثمن الدواء الذي تريدينه بقدر ما دفع والدك من قسط التأمين أو أقل فلا بأس بالتحايل لاسترجاعه، وراجعي في نوعي التأمين الفتوى رقم: 107270

وراجعي حكم التحايل على التأمين في الفتويين رقم: 119162، ورقم: 156979.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به