عنوان الفتوى: طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي طلقة واحدة يعني قلت لها: أنت طالق ـ وأنا في حالة غضب ثم ذهبت بها إلى بيت أهلها حتى هدأت وأرجعتها بعد 10 ساعات، فهل في هذا شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن طلاقك أثناء الغضب لا يقع إن كان الغضب شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول ـ وهذه حالة نادرة ـ أما إن كنت تعي ما تقول فطلاقك نافذ، وفي هذه الحالة تصح مراجعتك لزوجتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719

وراجع الفتوى رقم: 35727.

مع التنبيه على أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، فقد يكون واجباً أو مستحباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرما، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 126358.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الطلاق بسبب الوسوسة
حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غضبان وهي حائض
طلق زوجته مرتين وهو في حال غضب شديد
طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه
طلاق الغضبان
هل يقع الطلاق بتلفظ الزوج به تحت محاولة امرأته خنقه؟
كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال