عنوان الفتوى: قول الزوج سوف أتكلم في الطلاق هل يعد طلاقا معلقا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت بيني وبين زوجتي مشادة كلامية بسبب تأخيرها في الخارج ليلا لكونها تذهب إلى دكتور الحمل وأخاف عليها فقلت لها اذهبي إلى الدكتور مبكرا وبلا تأخير، وفي يوم اتصلت بها وحدث بيننا شجار في التليفون فأغلقت الخط في وجهي، واتصلت مرة أخرى فتكلمت مع بنت خالتي التي كانت بجوارها فقلت لها قولي لزوجتي وأبيها لو تأخرت مرة ثانية في المساء في الخارج فسوف أتكلم في الطلاق، وأنا لا أنوي الطلاق، بل لتهديدها وترهيبها، فهل هذا طلاق معلق بالرغم من أنني لم أنو هذا الطلاق والمراد من ذلك تخويفها، فما هي كفارة هذا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: سوف أتكلم في الطلاق ـ لا يقع به الطلاق وليس تعليقا للطلاق، وإنما هو مجرد وعد لا يحتاج إلى كفارة، لكن ننصحك باجتناب التهديد بالطلاق فإنه مسلك غير قويم، وإنما يسلك الزوج مع زوجته عند ظهور علامات النشوز وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح، وانظر الفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت