عنوان الفتوى: هل من حرج في الأخذ بقول ابن تيمية في الحلف بالطلاق
أخت زوجي كانت غضبانة عندنا من حوالي شهرين، وقعدت غضبانة مدة شهر ونصف تقريبا، إلى اليوم الذي كان صباح شهر رمضان، المهم جاء ليأخدها يذهب بها إلى عم زوجها وامرأته، وزوجي لم يكن راضيا بأن تذهب إلا أن يأتي زوجها ويأخذها. المهم حلف قال: (علي الطلاق ما هي مروحة غير لما زوجها يجي يأخدها ) وبعد ذلك الناس الكبار أخذوا يقنعونه ويقولون له: هذه أيام كبيرة ومسائل من هذا القبيل. إلى أن تركها تذهب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور -وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم : 11592
فإن كان زوجك قد سأل من يثق في علمه ودينه فأفتاه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فعمل به فلا حرج عليه ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متتبعا للرخص، وانظري الفتاوى أرقام : 5583 ، 12347، 35277
والله أعلم.