عنوان الفتوى: حساب أجرة العامل على ما اتفق عليه مع رب العمل وإلا فالعرف السائد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: أرجو منك المساعدة في موضوع مشكلة الراتب مع رب العمل: أعمل في الشهر 26 يومـًا، وفي اليوم 6 ساعات، السبت 4 ساعات، والأحد عطلة على حساب رب العمل، وعند دفع الراتب من قبل رب العمل، يقوم بحساب الشهر 30 يوما واليوم بـ 6 ساعات، أصبحت ساعاتي أقل بكثير من ما كان متفقا عليه، تجدر الإشارة إلى أن الحساب الأعلى يطبق على الساعات الإضافية، وتوجد مشكلة أخرى هي عدم اعترافه بالشهر 31 يوما يعني يوما زائدا باعتباره كل الأشهر 30 يوما، أرجو المساعدة في هذا الموضوع، فهل يحق له ما يطبقه؟ وهل تحق لي زيادة الساعات التي لا يعترف بها مع العلم أنه من حقي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حسابك على ما عملت يجب أن يكون حسب ما اتفقت عليه مع صاحب العمل، فالمسلمون على شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، ولذلك فإن كنت قد اتفقت مع صاحب العمل على العمل بحساب الساعة فإن عليه أن يحاسبك على عدد ما عملت من الساعات بغض النظر عن الأيام، وكذلك إذا كان الاتفاق على عمل اليوم فإن الحساب يكون بعدد الأيام، وعادة ما تكون ساعات العمل في اليوم معروفة فيرجع في عددها إلى العرف إذا لم تحدد في العقد، وإذا كان الاتفاق على الشهر فإن أكثر الشهور ثلاثون يومان وبعضها أقل وبعضها أكثر، وقد يجرى عرف العمل بحسابها ثلاثين يوما بغض النظر عن ما نقص منها أو زاد، وبغض النظر عن أيام العطل فيها، فإذا لم ينص العقد على تفصيل ذلك فإن عرف العمل هو المحكم بينكما، والحاصل أن على صاحب العمل أن يحاسبك حسب ما اتفقتما عليه، وإن لم يكن هناك اتفاق، فإن ما جرى به العمل هو الحكم بينكما، كما ننبهك إلى أن أهل العلم نصوا على عدم جواز الدخول في عقد من العقود سواء كان بيعا، أو إجارة، أو غير ذلك إلا بعد معرفة تفاصيل المتعاقد عليه معرفة يرتفع بها الغرر والجهالة قطعا للخلاف والنزاع، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 16084، 119297، 111396، 19127.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة