عنوان الفتوى: جدهم وهب لأبيهم أرضا فهل يحق لأعمامهم مطالبتهم بالقسمة بعد موته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدي ـ والد أبي ـ وهب لأبي أرضا وسجلها باسمه قبل 20 عاما وأقام عليها والدي محلات تجارية ومجمعات سكنية ثم توفي أبي قبل ست سنوات وبعد ذلك أقام عليه أعمامي قضية يرغبون في تقسيم الأرض الموهوبة بحجة أن الهبة لا تصح، أفيدوني في ذلك وجزاكم الله خير علما بأنهم لم يرفعوا القضية في حياة جدي ولا أبي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان جدك قد خص أباك بهبة الأرض المذكورة دون إخوته ـ أعمامك ـ بدون مبرر شرعي، فإن هذه الهبة لا تصح على ما رجحه بعض أهل العلم، لوجوب التسوية في العطية بين الأبناء، وعليه أن يرجعها إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، وسبق بيان ذلك بالتفصيل مع أقوال أهل العلم، وانظر الفتويين رقم: 6242، ورقم: 93877.

أما إذا كانت الهبة لمسوغ شرعي أو كان جدك قد أعطى باقي أبنائه مقابلها فإنها تختص بأبيك دون أعمامك ولا يحق لهم المطالبة بها بعد تمام الحوز منه، وأحرى أن يكون ذلك بعد هذه المدة الطويلة من الحوز والتصرف، وفي حال عدم صحة الهبة وردّ الأرض إلى ورثة جدك، فإن لورثة أبيك قيمة ما جعل عليها من البناء منقوضا، أو حسب ما تصطلحون عليه وتتفقون مع أعمامكم، وانظر الفتويين رقم: 32937، ورقم: 49521.

وبما أن هذه المسألة فيها نزاع وفيها أقوال لأهل العلم، فإن المرجع فيها والقول الفصل للمحكمة الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها