عنوان الفتوى: حكم هدية المضارب لرب المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخذت من أحد أصدقائي مبلغا من المال لأعمل به، ولكن أضفت قدره مرتين. أي حصته ثلث رأس المال لكن الشركة خسرت وأنا أعطيته مبلغا من المال قبل فصل الشراكة وقبل أن تخسر الشركة، وقلت له هذه حصتك من الأرباح و أصلا لا يوجد هناك أرباح لكن أعطيته المبلغ خجلا منه. وأريد أن أعرف هل ما أعطيته إياه يعتبر حراما أو ربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أعطيته لصاحبك إن كان حصل بدون شرط ولا عرف، وإنما فعلت ذلك خجلا منه فإنه يعتبر هبة منك إذ لا موجب له، وقولك إنه من الربح لا يغير من حقيقته إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وجمهور أهل العلم على جواز هدية المضارب لرب المال إن حصلت من غير شرط ولا عرف بها، ومنع المالكية هدية المضارب لرب المال للاتهام على أنه إنما فعل ذلك ليبقى المال عنده زمناً طويلاً والأصح قول الجمهور .

وبالتالي فالظاهر أنه لا حرج عليك فيما فعلته من دفعك  لذلك المبلغ لصاحب المال، ولو لم تبين له سببه الحقيقي ولا يعتبر ربا .

وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 63918، والفتوى رقم: 5480.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة