عنوان الفتوى: لا يصح احتساب ما يعطى للأم تبرعا من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرسل مبلغا من المال شهرياً لوالدتي بالرغم من أنها تصرف معاشاً شهرياً أعتقد أنه يكفي نفقاتها الشهرية. وأعلم أن المبلغ الذي أرسله تنفق منه على إخوتي المتزوجين - ولكن ظروفهم ضيقة- في صورة إعداد طعام لهم، واستضافتهم معظم الوقت. فهل يمكن اعتبار ذلك المبلغ الشهري كزكاة مالي؟ ولكم الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يصح احتساب ما تدفعه لأمك من الزكاة لأنها ليست من أهلها، وكونها تجهز الطعام لإخوتك هذا لا يبرر دفع الزكاة لها؛ لأن الزكاة لا تدفع إلا إلى مصارفها الذين حددهم الشرع، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006, ولا يصنع بالزكاة طعام لأهلها بل تدفع إليهم تملكا، فصنع الطعام ليس فيه تمليك للزكاة لأهلها.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يُشْتَرَطُ في إخْرَاجِ الزَّكَاةِ تَمْلِيكُ المعطى كما تَقَدَّمَ في آخِرِ الْبَابِ الذي قَبْلَهُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يغدى الْفُقَرَاءَ وَلَا يُعَشِّيَهُمْ ... اهـ .

وعلى فرض أنه فيه تمليك فإنه يعتبر من إخراج القيمة وهو غير جائز عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم 104886.

والله تعالى أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه