عنوان الفتوى: قول الزوج مهددا حترجعي حترجعي هل يعد طلاقا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أتشاجر مع زوجي فقلت له أريد أن أرجع إلى بلدي فقال لي، أفهم أنك تطلبين الطلاق، فقلت له نعم، غير أنني لا أريد الطلاق فقط فقال لي ما السبب؟ فقلت له بدون سبب، فقال لي لا بد أن أعرف السبب، كيف الدخول؟ كيف الخروج؟ والمال الذي ضيعت عليك، فقلت له أرده لك، فقال هذه 100000 درهم، فقلت له ما هذا لن أردها، فقال لي لا بد أن ترديها، المهم زاد الشجار فقمت ولبست عباءتي وقلت له سأخرج أريد الرجوع إلى بلدي فقال لي استهدي بالله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها قال لي: أنت حترجعي حترجعي إن كنت بهذه الأفكار ـ فما حكم قوله: حترجعي حترجعي إن كنت بهذه الأفكار؟ وهل تعتبر طلاقا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك: حترجعي ـ في معنى قول: ستلحقين بأهلك، وهو كناية وليس صريحا في الطلاق كما أنه خرج بمعنى التوعد والتهديد وذلك لا يقع به الطلاق ولو كان صريحا، فإن الوعد بالطلاق أو التهديد بإيقاعه لا يترتب عليه طلاق، وانظري الفتوى رقم: 97862.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"