عنوان الفتوى: حكم أخذ الطبيب العام النائب عن المتخصص نفس الأجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أسال عن طبيب عام يعمل في مكان طبيب مختص عند غيابه وبطلب منه في عيادته، مع العلم أن الممرضة تخبر المريض أن الطبيب المختص غائب ومكانه طبيب عام وله الحق في إجراء الفحص أو لا، والإشكال أن الطبيب يأخذ الأجرة عن المريض كأنه طبيب مختص ومعلوم أن أجرة فحص الطبيب العام للمريض في عيادته تكون أقل، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الممرضة تخبر المريض بواقع الأمر وأن من سيتولى فحصه وعلاجه طبيب عام لا طبيب مختص وقد رضي بذلك فلا حرج على الطبيب في أخذ الأجرة المتفق عليها، إذ لا غش فيها ولا خداع، والعبرة في العقود بشروط العقد وبما تراضى عليه الطرفان من الأجرة والعمل.

لكن على الطبيب العام أن يتقي الله تعالى في عمله ويعلم أنه ضامن إن شخَّص مرضا وهو يجهله، بل عليه أن ينتهي إلى حد علمه وخبرته، قال ابن القيم: فإذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك وهذا إجماع من أهل العلم، قال الخطَّابىُّ: لا أعلم خلافاً في أن المعالِج إذا تعدَّى فتَلِفَ المريضُ كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد فإذا تولَّد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القَودُ، لأنه لا يستبِدُّ بذلك بدون إذن المريض، وجنايةُ المُتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقِلَتِه. انتهى من زاد المعاد.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة