عنوان الفتوى: مات عن سبع بنات وأربعة أبناء عم شقيق
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن عم شقيق) العدد 4-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. النساء:11
وما بقي بعد فرض البنات فهو لأبناء العم تعصيبا؛ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من ثلاثة مخرج الثلثين، وتصحح من أربعة وثمانين؛ فتقسم التركة على أربعة وثمانين سهما؛ ثلثاها ستة وخمسون للبنات، لكل واحدة منهن ثمانية أسهم.
وللعصبة -أبناء العم- الثلث الباقي: ثمانية وعشرون سهما؛ لكل واحد منهم: سبعة أسهم. انظر الجدول:
| أصل التركة | 3/28 | 84 |
| 7 بنات | 2/28 | 56 |
| 4 أبناء عم | 1/28 | 28 |
والله أعلم.