عنوان الفتوى: هل تجب التسوية في الهبة بين الأولاد وسائر الأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الأب يجوز أن يعطي ابن ابنه أرضا وابنته محتاجة لمسكن بيت ولم يعطها ويقول لها عندما أموت ستأخذين أرضا. هل يجوز في الدين أن يتعامل الأب مع ابنته هكذا؟ هل يرتكب الحرام؟ هل البنت إذا تزوجت واحتاجت مالا أو أرضا لمسكن أو أي شي من والدها. هل مطلوب من والدها أم إذا تزوجت يكون أبوها غير مسؤول عنها إلا إن كانت محتاجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته ، وانظري في ذلك الفتوى رقم : 6242.

أما التسوية بين الأولاد وغيرهم من الأقارب فليس ذلك بواجب ولو كانوا أولاد أولاده كما رجحناه في الفتوى رقم : 77744.

وعليه فلا حرج على الوالد أن يعطي ابن ابنه ولا يعطي ابنته، و على كل الأحوال فإن على البنت بر والدها والإحسان إليه فإن حق الوالد عظيم وبره واجب مهما كان حاله، وانظر الفتوى رقم : 3459.

واعلم أن المرأة إذا كانت متزوجة فإن نفقتها تلزم زوجها ولا تلزم أباها، وانظر الفتوى رقم : 143933.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها