عنوان الفتوى: توفي عن أخ وأختين جميعا من الأم وأوصى بتركته للأعمال الخيرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (أخت من الأم) العدد 2- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : التبرع بتركته للأعمال الخيرية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فوصيته بالتبرع بالتركة وصية بما يزيد على الثلث فيوقف نفاذها على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، ولا شيء للورثة المشار إليهم , وإن لم يجيزوها نفذ مقدار الثلث فقط , وما بقي فهو للورثة , وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخيه وأختيه من الأم الثلث فرضا بينهم بالسوية لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } النساء : 12 , فتقسم التركة – بعد خصم ثلث الوصية – على ثلاثة أسهم , لكل أخت من الأم سهم واحد فرضا وردا , وللأ خ من الأم سهم واحد فرضا وردا .

والله تعالى أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء