عنوان الفتوى: توفي عن أخ وأختين جميعا من الأم وأوصى بتركته للأعمال الخيرية
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (أخت من الأم) العدد 2- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : التبرع بتركته للأعمال الخيرية.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فوصيته بالتبرع بالتركة وصية بما يزيد على الثلث فيوقف نفاذها على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، ولا شيء للورثة المشار إليهم , وإن لم يجيزوها نفذ مقدار الثلث فقط , وما بقي فهو للورثة , وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخيه وأختيه من الأم الثلث فرضا بينهم بالسوية لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } النساء : 12 , فتقسم التركة – بعد خصم ثلث الوصية – على ثلاثة أسهم , لكل أخت من الأم سهم واحد فرضا وردا , وللأ خ من الأم سهم واحد فرضا وردا .
والله تعالى أعلم.