عنوان الفتوى: هل للابن أن يستأثر بما أعطته له أمه قبيل موتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم يا شيخأمي توفيت وقبل ما تتوفى بثلاثة أسابيع أعطتني جميع فلوسها (حيث وهي على فراش الموت انتظرت الجميع حتى خرجوا من الغرفة ثم أعطتني الفلوس) ، أخذت الفلوس ودفعت منها اجور الدفن وتبرعت بشيء منه لبناء المسجد واخذت الباقي هل هذا المال من حقي أم هو تركة ( من حق الورثة)؟؟ علما بأن لي أخا متوفى و6 أخوات

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمال المشار إليه حق للورثة وليس لك أن تستأثر به ولا أن تتصدق منه لأنه تركة, وكون الوالدة -رحمها الله- أعطته لك لا يصير به المال ملكا لك حتى لو أرادت الهبة؛ لأن الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية وهي لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة كما بيناه في الفتوى رقم: 47439, والفتوى رقم: 28174, وأنت وارث، فالواجب عليك إخبار الورثة بالمال فإن أذنوا بما تصدقت به فذاك وإن لم يأذنوا وجب عليك ضمان ما تصدقت به ورده إلى التركة ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

والله أعلم .
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء