عنوان الفتوى: فتاوى سابقة في بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تباع عندنا بطاقات تخفيض كالآتي : أشتري بقيمة 40 ريالا و أصرفها في مغازة كذا 160 ريالا . فما حكم هذا النوع من البطاقات؟ جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما تسأل عنه في هذا السؤال وكذا سؤاليك رقم: 2332768 ورقم: 2332018 يدخل في بطاقة التخفيض الثلاثية الأطراف، وقد تقدم  حكمها وضوابط جوازها في الفتوى رقم: 106701 والفتوى رقم: 79402.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم فتح حساب بائع مع فيزا كريدت كارد، بموقع أمازون
حكم بطاقات الائتمان، وما يُشتَرى بها
انتفاع الوكيل بالتخفيض والنقاط التي تضاف إلى بطاقته الائتمانية
ضوابط جواز استخدام البطاقة الائتمانية في بلاد الغرب
حكم استصدار فيزا المدفوعة مسبقا
شرط جواز الانتفاع بالنقاط التي تعطى على بطاقات الائتمان
التعامل مع بنك إسلامي ولو في معاملة فيها شبهة خير من التعامل مع بنك ربوي