عنوان الفتوى: لا يجوز لولي البالغة العاقلة إجبارها على الزواج بمن لا تريد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدمت لخطبة ابنة عمي، وتمت الموافقة من الجميع أبوها والعروسة ووالدتها وإخوانها بالإجماع، وبعد 4 أيام تم رفضي بدون سبب من أبيها، مع أن الجميع موافق إلا الأب الذي كان بالأمس القريب موافقا. ما العمل مع أني لا أريد غيرها وهي بالمثل، وقام والدها بتزويجها لشخص آخر بالغصب. ما الحكم الشرعي لو تقدمت بشكوى في المحكمة أو ماذا أعمل؟ ملاحظة: العروس ذات خلق ودين ولا أريد غيرها أبدا، مع أني أعرف أن الزواج قسمة ونصيب، وأنا قادر على الزواج بغيرها ولكني خائف أن أظلم غيرها لأني أحبها حبا صادقا شريفا بغرض الزواج لا غير ) أرجو مساعدتنا ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا تقدم للفتاة كفؤها ورضيت به فلا حق لوليها في منعها من الزواج منه، وإلا كان عاضلا لها، كما بيناه في الفتوى رقم : 79908
والراجح عندنا أن البالغة العاقلة لا يجوز لوليها إجبارها على الزواج بمن لا تريده، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 31582
فإن كانت هذه الفتاة قد أجبرت على الزواج بمن لا تريد وترغب في فسخ النكاح فمن حقها رفع الأمر للمحكمة الشرعية، أما أنت فلا حق لك في رفع دعوى على عمك، وعليك أن تنصرف عن هذه الفتاة وتبحث عن غيرها، واحذر من إفسادها على زوجها، فإنّ تخبيب المرأة على زوجها من كبائر المحرمات، بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان زواج من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها، وانظر الفتوى رقم : 7895.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح