عنوان الفتوى: توضيح حول كشف اليسير من العورة في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

قلتم مرة عن انكشاف العورة في الصلاة: وإن كان يسيرا وعلم بانكشافه ولم يستره فعليه إعادة تلك الصلاة.لكن بنفس الوقت ذكرتم أن من صلت كاشفة الجزء الذي بين الرقبة و الذقن فالراجح أن صلاتها صحيحة. و هنا أفهم أنها بدأت بالصلاة و هي عالمة أن هذا اليسير مكشوف.و كذلك قلتم: وأما إذا انكشفَ شيءٌ يسيرٌ من العورة ولم يستره المكلف أو لم يبادر بستره، ففيه خلاف مشهور ومذهب الجمهور صحةُ الصلاةِ والحالُ هذه. كيف نوفق بين هذه الأقوال ؟ إذا بدأ الشخص الصلاة و هو يعلم أن هناك يسيراً منكشفاً /أو توقع حصول هذا الانكشاف اليسير /أو علم به أثناء الصلاة و لم يستره. فما حكم صلاته ؟ أنا كنت أعلم على أنه يعفى عن يسير الانكشاف دون تدقيق متى يحصل و هل يحصل عمداً أو لا .و هناك حالات قمت عمداً بكشف جزء يسير -تحت الذقن- أثناء الصلاة . فماذا يلزمني ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنقول ابتداء إن الفقهاء مختلفون في صحة صلاة من انكشف شيء يسير من عورته في الصلاة، فمنهم من أبطلها ومنهم من لم يبطلها.

قال الحافظ العراقي في طرح التثريب: فَمَتَى انْكَشَفَ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا بَطَلَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ، وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لَا يَضُرُّ انْكِشَافُ شَيْءٍ يَسِيرٍ مِنْ الْعَوْرَةِ. اهــ.

وقَال النَّوَوِيُّ : فَإِنِ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ عَوْرَةِ الْمُصَلِّي لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ سَوَاءٌ أَكَثُرَ الْمُنْكَشِفُ أَمْ قَل ، وَلَوْ كَانَ أَدْنَى جُزْءٍ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَسْتُرْهَا فِي الْحَال. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ انْكِشَافُ يَسِيرٍ مِنَ الْعَوْرَةِ بِلاَ قَصْدٍ ، وَلَوْ كَانَ زَمَنُ الاِنْكِشَافِ طَوِيلاً ... إلخ. اهــ. والقول بعدم البطلان نسب أيضا لأكثر أهل العلم.

قال شيخ الإسلام: إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. اهــ .
والاختلاف في الفتويين اللتين أشارت إليهما السائلة سببه أن من أجاب في الفتوى الأولى ببطلان الصلاة أخذ بقول طائفة من أهل العلم كما في الفتوى رقم: 137667, ومن أجاب بصحتها أخذ بالقول الآخر كما في الفتوى رقم: 115118, مع التنبيه إلى أمرين :
أولهما : أن الفتوى التي قالت بعدم بطلان الصلاة روعي فيها حال السائلة حيث إنها مصابة بشيء من الوسوسة فأفتيت بما فيه تيسير عليها وعلاج لحالها .
ثانيا : أن الحنابلة القائلين بعدم بطلان الصلاة بانكشاف اليسير يقيدونه بعدم التعمد على ما رجحه كثير منهم كما قال صاحب الروض " ... لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده .. " اهــ. وكذا الحنفية القائلون بالعفو عن انكشاف يسير العورة يعللونه بالضرورة كما قال في البحر الرائق " قَلِيلَ الِانْكِشَافِ عَفْوٌ عِنْدَنَا لِلضَّرُورَةِ. اهــ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِسَتْرِهَا ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِيهَا قَصْدًا ... " اهــ .

وإذا كانت الفتوى التي أشرت إلى أننا ذكرنا فيها صحة صلاة من صلت كاشفة الرقبة والذقن هي الفتوى رقم: 121534، فإنك إذا عدت إليها بتأمل عرفت أنه ليس فيها ما يخالف سائر فتاوانا

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط العمل في رعاية ونظافة شخص معوق
حكم غسل ما تحت الذقن في الوضوء وكشفه في الصلاة للنساء
الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة
هل قدم المرأة عورة في الصلاة؟
حكم صلاة من ظهرت ركبته
صلاة من تعمد كشف شيء يسير من عورته
التفصيل في عورة المرأة